العدد مذهبا من العامة في ذلك الزمان (1)، وكذا في مقام عدم جواز البناء على الظن كما عرفت، بل وفي خصوص كون رؤية قبل الزوال لا تصير منشأ للصوم والفطر من الحين، كما عرفت.
ومن المرجحات، ما ورد في الأخبار المتواترة من أن ما وافق.. كما أشرت.
ومن المرجحات، الأصول التي عرفت، وأدلة كلها يقينية أو ظنية مسلمة ثابتة الحجية.
ومن المرجحات، كونها مشهورة بين الأصحاب (2)، بل لعله لم يوجد مخالف، كما عرفت، مع ما ورد من الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب في غير واحد من الأخبار (3)، وهو أيضا من المسلمات، سيما مع ما فيها من التعليل الظاهر.
ومن المرجحات، الموافقة للإجماع المنقول (4).
ومن المرجحات، العدالة والأعدلية، مضافا إلى الأخبار الواردة في اعتبارهما (5) وخصوصا (6) أن صحاحهم في غاية الكثرة بالصحة المتفق عليها، ومستند الخصم ليس فيه صحيح، فضلا عن الأعدلية، فضلا عن المقابلة بالعدد.
ومن المرجحات، قوة الدلالة، بل صراحة بعضها، وكون ما بقي قريبا من