الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤٩
صوم يوم الثلاثين من رمضان، على حسب ما عرفت.
ويؤيده، عدم لزوم خلاف الظاهر من جهة وسط النهار وغير ذلك.
ويؤيده أيضا، ملاحظة بعض الأخبار الأخر (1).
وكيف كان، لم يظهر من الذيل ما يخالف الصدر، لأن كل ذلك احتمال، وإن لم نقل: إن خير الاحتمالات أوسطها.
ومما يضعف الاحتمال الأخير، فهم المشايخ واستدلالهم.
ويضعفه، بل يمنع من التمسك به، جميع ما ذكرناه في الروايات المتضمنة لكون الهلال الذي يرى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، فلاحظ وتأمل.
ومما يضعفه ويؤيد الأوسط، أن الأمر إذا ورد بعد الحظر (2) لا يفيد سوى رفع المنع، كما حقق في محله (3)، فتأمل في الدلالة.
مع أنه على هذا يضرك مفهوم قوله: " وإذا رأيته.. إلى آخره "، إذ مقتضاه أنه إذا لم ير وسط النهار، فيظهر حكمه بطريق أولى، لأن وسط النهار أخفى.
وفيه، أن الراوي لو كان مطلعا على صحيحة ابن قيس وغيرها ومعتمدا عليها، فلم يسأل عن صوم يوم الشك؟ ولم أجيب مفصلا مشروحا؟!
وكيف يكون فهمه مما ذكر ومن طريق أولى على حسب ما ذكرت، مع أن وسط النهار في صحيحة ابن قيس جعلته بعد الزوال خاصة مع ذكر آخر النهار وفي هذه لم يذكر آخر النهار؟!
[و] على هذا، كيف يفهم أن المراد من وسط في هذه الرواية خصوص قبل الزوال بدلالة صحيحة ابن قيس، من أين إلى أين؟

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) في الأصل: (بعد الحصر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) لاحظ! الوافية في أصول الفقه: 74.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 153 154 155 ... » »»
الفهرست