الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤٦
مع أن الأصل العدم، وليس ذلك من الضروريات (1)، سيما في ذلك الوقت حتى نقول أن المعصوم (عليه السلام) اكتفى بذلك، كيف وصوم يوم الشك معركة للآراء بين المسلمين، أنه هل يجوز أم لا، وعلى تقدير الجواز هل يجوز بقصد شعبان أو بقصد رمضان أو مترددا ولا يجوز بعض منه؟!
وما ذكرنا يظهر من الأخبار أيضا، وأنهم يستشكلون فيسألون فربما أجيبوا بمر الحق، وربما أجيبوا بالتقية.
وبالجملة، الأخبار أيضا مضطربة فيما ذكرناه، ولعل عدم تعرض المعصوم (عليه السلام) للقيد بناء على ذلك، وأنه (عليه السلام) ما كان يرى المصلحة في التعرض. فمع سماع الراوي النهي المطلق، كيف يتأتى منه الصيام؟! لأنه فرع قصد الامتثال.
ومع ذلك، النهي في العبادة يقتضي الفساد، فكيف يفرض المعصوم (عليه السلام) أنه صام صوما صحيحا حتى يقول: أتم الصوم؟! وكيف يقول له: لا تصم لكن أتمه بعد ما اتفق أنك رأيت الهلال؟! فقبل الرؤية كيف يتحقق الصوم؟!
وأيضا، قوله (عليه السلام): " فإن شهد فاقض " ظاهر في أنه ما صام كما اقتضاه نهيه المطلق، لأن القضاء (2) تدارك، وكونه صام بقصد رمضان لا يجمع (3) مع نهيه قطعا، فكيف يفرض المعصوم (عليه السلام) صومه بعد ما نهاه عن الصوم بقصد رمضان على أي تقدير؟! ومع ذلك كيف يصير الفاسد صحيحا بمجرد الرؤية، بل يصير تتمة للصوم الصحيح، ولا شك في فساده؟!
وقوله (عليه السلام): " أتم الصوم " صريح في أنه صام، وهذا إتمام الصوم وعدم

(1) في الأصل: (ضروريات).
(2) في الأصل: (لأنه القضاء)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(3) في الأصل: (لا بجميع)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست