الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤٠
كون الليلة أول الشهر، وكون وجوب الصوم والإفطار مقصورا بحسب حكم الشرع في الرؤية أمر آخر، مع أن كلمة " إذا " من أدوات الإهمال لا تفيد العموم، كما هو المسلم والمحقق، فيرجع إلى الغالب، فيكون المعنى أنه كذا غالبا، وليس له معنى سوى ذلك، ولا تأمل لأحد في أن الغالب كذا، إنما [الكلام] في أن الغالبة تنفع أم لا.
مع أنك عرفت الأدلة على عدم الاعتبار بالمظنة، وأن المعتبر هو الرؤية، وليس الرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية من جملتها، لما عرفت مشروحا، ولأنه على هذا يكون قوله (عليه السلام): " من الليلة الماضية "، أو " ذلك اليوم من شوال "، أو " من شهر رمضان " لغوا لا طائل تحته، بل ينادي ذلك بأن العبرة بالليلة الماضية، وكونه من شوال، وكونه من رمضان، والليلة الماضية لم تقع فيها الرؤية، وكذا أول شوال وشهر رمضان، فتأمل جدا.
لكن الظاهر، بل المتعين هو ما ذكرناه أولا، تنزيها للأئمة (عليهم السلام) عن الكذب، ولأن الظاهر أن اعتبار الرؤية لأجل ثبوت الشهر، فتدبر.
وخلاصة مرجحات مستند المشهور:
تواتر الخبر، والموافقة للقرآن متكررا، والأخبار المتواترة في أن موافق القرآن حجة ومخالفه ليس بحجة (1)، مضافا إلى الأخبار المتواترة في حجية القرآن (2)، مضافا إلى أن القرآن متواتر في نفسه سندا ومتنا.
ومن المرجحات، المخالفة لمذهب العامة وأنه أبعد، بل وأنه في مقام الرد عليهم في مقام أن رمضان ليس بالعدد، واعترف الخصم بأن الظاهر منها كون

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) لاحظ! الكافي: ١ / 59 باب الرد إلى الكتاب.. و 69 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست