الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤٤
بعضها.. إلى غير ذلك مما ذكرنا. وأما المقيد، فمع مخالفته للجميع، غير واضح الدلالة، ولو سلم أن يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف.
ومع ذلك لو كان المراد من المطلق هو المقيد، لكان التقييد ب‍ " نهار " لغوا بحسب الظاهر، لأن المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل، ومع ذلك كان حكمه من بديهيات الدين في زمان النقي (عليه السلام)، فكيف بعده بمئات [السنين] والنساء والأطفال كانوا يعرفون أن بالرؤية المتعارفة لا يمكن الإفطار من الحين، بل لا بد من الإتمام إلى الليل؟!
فأي حاجة إلى التنبيه على مثل هذا البديهي من دون التعرض لحال قبل الزوال (1) الذي هو محل الإشكال وهو المحتاج إلى التعرض، ويظهر من غير واحد من الأخبار أنه هو الذي كان محل إشكالهم، وكانوا يتعرضون له في مقام الجواب والسؤال، بل البديهة حاكمة بأنه كان داخلا (2) في الجواب على أي حال!
ويظهر من الكل غاية الظهور وجود هذا القول - أي كون الرؤية قبل الزول من الليلة الماضية - في ذلك الزمان، ولذا كثر التعرض لذكره في الجواب والسؤال.
ومن العجائب، أنه استدل بصحيحة محمد بن قيس (3)، ورواية إسحاق بن عمار (4) على مراده (5) مخالفا لما فعله الفقهاء من زمن الشيخ إلى الآن في الاستدلال بهما أيضا على مراد الصوم، وعرفت الوجه، وأن الحق معهم.

(١) في الأصل: (قبل زوال).
(٢) في الأصل: (داخلة).
(٣) وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٠، وقد مرت الإشارة إليها آنفا.
(٤) وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٢، وقد مرت الإشارة إليها آنفا.
(٥) الحدائق الناضرة: ١٣ / 285 - 286.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست