الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٣٨
فعلى هذا، لا يظهر من هذه الأخبار ما يعارض أدلة المشهور الصريحة في أن وجوب الصوم والإفطار منحصر في الرؤية، فلا شك في أن المراد والمتبادر الرؤية حقيقة، لا حكم الرؤية.
وكذا الحال في ثبوت الرؤية بشهادة العدلين أو الشياع، سيما مع صراحة بعض الأخبار بعدم العبرة برؤية الهلال قبل الزوال في وجوب الإفطار والصوم بالنسبة إلى الليلة الماضية، بل يجب الإبقاء إلى الليل (1).
والباقي في غاية القوة من الدلالة، بل لعله يحصل اليقين، بل ربما كان مراد السيد (رحمه الله) أيضا ذلك، ولذا يحكم بكون المخالف كافرا حقيقيا بالكفر الإسلامي (2)، ومع ذلك لا يجري فيه جميع أحكام الكفر، بل أحكامه الظاهرة، مثل: وجوب القتل والسبي واستحلال الأموال وأمثال ذلك، بل الأظهر أن مراده ذلك إن ثبت هذا القول منه، توفيقا بينه وبين تصانيفه المعروفة وأقوال الشيعة، لأنه (رحمه الله) في جميع كتبه موافق للمشهور.
إلا أنه نقل عنه أنه قال ذلك في بعض مسائله، وقال: إنه مذهبنا (3)، والظاهر منه كونه مذهب الشيعة، وكيف يكون مذهب الشيعة، مع أنه بنفسه لم يقل به في كتبه المعروفة؟! فما ظنك بغيره، إذ لم يوافقه أحد ممن عاصره، ولا من تقدم عليه، ولا من تأخر عنه، بل ادعوا الإجماع على خلاف ذلك، ولا شك في أنه في زمن السيد (رحمه الله) لم يكن ذلك مذهب الشيعة حتى يقول مذهبنا، إذ لو كان كذلك لشاركه واحد من الشيعة، بل هو ما شارك نفسه في كتبه.
فتعين أن مراده (رحمه الله) إما ذلك أو ما تقدم من أن المراد الغالب كذا، لأن

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) لاحظ! روض الجنان: ١٦٣، كشف اللثام: ١ / ٦٨، الحدائق الناضرة: ٥ / 176.
(3) المسائل الناصرية - ضمن الجوامع الفقهية -: 242 المسألة 126.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست