الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٣٦
وأن ماذا قدم [فقهاؤهم] يجب تركه (1).
وهذا يقتضي الحكم بما هو مستند المشهور، لأن هذه الأخبار موافقة لهم (2)، ومستند المشهور مخالف لهم، بل ليس إلا ردا عليهم.
بل يظهر من بعضها أن ما هو أوفق بمذهبهم وطريقتهم يجب تركه وما إليه حكامهم أميل وقضاتهم (3)، وما هو أبعد منهم يجب الأخذ به.
وأما الغلبة، فلبناء العرف غالبا على التغيير، كذلك يقول: هذا كذا، ويريدون الغالب.
وأما الشرع، فطريقة مكالماته طريقة العرف، ألا ترى أنه يقول: المني دافق (4)، و: الحيض أسود والاستحاضة أصفر (5)، و: الوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن (6).. إلى غير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه، يريد في كل ذلك أن الغالب كذا.
فلو قيل بأن مراده (عليه السلام) كون الهلال قبل الزوال لليلة الماضية بحسب الواقع يلزم الكذب الصريح، لما عرفت - حاشاه عن ذلك - ولا شبهة في استحالته.
فلا جرم إما هو تقية، أو الحكم على سبيل الغالب. ولا شك في أنه إن قال صريحا أنه في الغالب لليلة، لم يكن إلا إخبارا عما في الواقع، ولا يلزم أن يكون فيه ثمر شرعي أصلا، وعلى تقدير اللزوم فثمرته ثمر المظنة، كما عرفت، ولا شك

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) في الأصل: (بما هو مستند المشهور، لا هذه الأخبار وموافق لهم)، ويبدو أن ما أثبتناه هو الأصوب.
(٣) في الأصل: (وما إليه أحكامهم أميل وقضاؤهم)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢ / ١٩٦ الحديث ١٩١٢.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢ / ٢٧٥ الحديث ٢١٣٣.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة: ١ / 403 الباب 17 من أبواب الوضوء.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست