حجة القول الآخر، حسنة إبراهيم بن هاشم أن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوا بعده فهو لليلة المستقبلة " (1).
وموثقة ابن بكير عنه (عليه السلام): " إذا رئي الهلال قبل الزوال، فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان " (2).
ويؤيده، رواية داود الرقي عنه (عليه السلام): " إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا (3) هلال جديد، رئي أو لم ير " (4).
ويظهر من الصدوق أنه وافق السيد رحمه الله (5).
والعلامة في " المختلف "، قال: (الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر) (6)، والمحقق في بعض كتبه توقف في ذلك في الصوم، وفي الفطر حكم بعدم الاعتبار (7).
ويتوجه على الاستدلال بهذه الأخبار، أنها ليست بصحيحة وإن كان بعضها كالصحيح، لأن كالصحيح لا يقاوم الصحيح، وليست بصريحة في الدلالة، فلا تعارض الصحيح.
ويضعفها، الأمور الخارجة، وبالجملة أنها لا تقاوم أدلة المشهور، لأن فيها الصحيح، بل الصحاح، والكثرة فيها، بل وغاية الكثرة، بل وتواترها بلا