الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٣٥
أما الأول، فظهر وجهه، وأيده جدي (رحمه الله) (1) بإبهام المعصوم (عليه السلام) وكلامه، كما هو عادتهم في التقية.
مع أنه يظهر من رواية العبيدي (2)، ورواية جراح (3)، وصحيحة محمد بن قيس (4)، ورواية إسحاق (5) وجود هذا القول في العامة، بل وكونه قولا مشهورا بينهم، مع أن العامة مدارهم على الظنون في الأحكام الفقهية رأسا وكيف كانت سيما في الهلال، كما هو مشاهد محسوس منهم في الأعصار والأمصار، وظاهر أنه برؤية الهلال قبل الزوال (6) يحصل ظن أقوى من سائر ظنونهم التي يعتبرونها.
ويظهر من غير واحد من الأخبار أن الصادق (عليه السلام) قال: " أفطرت مع السلطان، وأنا - والله - أعلم أنه من شهر رمضان " (7)، وهذا ينادي بأن السلطان والناس كانوا يبنون أمرهم على ظن، وإلا فمن البديهيات أنهم ما كانوا يفطرون جهارا من غير عذر أصلا، مع أنه لو كانوا يفعلون كذلك في بعض الأحيان فيكون اعتمادهم على الظن أيضا بطريق الأولى كما لا يخفى.
بل ما ورد في الأخبار المتواترة من قصر الصوم في الرؤية وعدم جواز التظني (8) رد على العامة كما لا يخفى، وورد في المتواتر أن الرشد في مخالفة العامة،

(١) لاحظ! روضة المتقين: ٣ / ٣٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٧٧ الحديث ٤٩٠، وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٩ الحديث ١٣٤١٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٧٨ الحديث ٤٩٢، وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١١.
(٤) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٤٠ و: ١٧٧ الحديث ٤٩١، وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٠.
(٥) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٧٨ الحديث ٤٩٣، وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٢.
(٦) في الأصل: (وظاهر أن رؤية قبل الزوال)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٠ / ١٣١ الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٠ / 252 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست