الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨٤
وفي بعض تلك الأخبار: إن كنتم تريدون النبيذ فهو هذا (1)، الظاهر في حصر الحلال فيه.. إلى غير ذلك مما يظهر منها، وسنشير إلى بعض ذلك.
مع أنه لو كان كما ذكر لفهمه الرواي كما فهمه المستدل، بل بطريق أولى، ولو كان فهمه لما سأل المعصوم (عليه السلام) عن بيان النبيذ الذي حلله بعد ما يسمع منه النبيذ حلال والمسكر هو الحرام، ومع ذلك ما أجاب بأن ماء التمر أو الزبيب كله حلال إلا أن يسكر، بل بين له النبيذ الحلال وعينه.
وفي رواية أبي البلاد، بعد ما سأله (عليه السلام) عن النبيذ وأجاب بأنه حلال قال:
" ولكن انبذوه غدوة واشربه بالعشي "، فقال: ذلك يفسد بطوننا، فأجابه بأنه " أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك " (2).
وفي رواية صفوان " قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت للصادق (عليه السلام) (3): أصف لك [النبيذ]؟! فقال: بل أنا أصف (4)... كل مسكر حرام... فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال: ليس هكذا... كان العباس (5) ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي... وأن هؤلاء تعدوه فلا تشرب ولا تقربه (6) " (7).
وفي رواية [علي بن] أسباط: أن رجلا قال للصادق (عليه السلام): " إن بي

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٥٢ الحديث ٣٢١٠٦.
(٢) وسائل الشيعة: ٢٥ / ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦، وهي التي سماها المصنف (قدس سره) ب‍: رواية أيوب بن راشد.
(٣) كذا، وفي المصدر: (فقلت لأبي عبد الله عليه السلام).
(٤) كذا، وفي المصدر: (أصفه).
(٥) لم ترد: (العباس) في المصدر، وإنما وردت في مكان سابق من هذا الحديث.
(٦) كذا، وفي المصدر: (فلا تقربه ولا تشربه).
(٧) الكافي: ٦ / ٤٠٨ الحديث ٧، وسائل الشيعة: ٢٥ / 337 الحديث 32064.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست