الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨٥
أرواح (1) البواسير وليس يوافقني إلا [شرب] النبيذ، فقال: مالك ولما حرم الله... عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالغداة وتشربه بالعشي (2)... فقال: هذا ينفخ البطن " (3) فأمره بالدعاء ولم يرخص له أزيد من هذا المكث.
وغير ذلك من الأخبار.
والعامة رووا أيضا مضمون هذه الروايات في صحاحهم عن الرسول (صلى الله عليه وآله) (4).
ولذا قال الصدوق: (والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة) (5).
وهذه الأخبار تضر المحللين بوجوه ثلاثة ذكرت في صدر الرسالة، وخصوصا المستدل هنا، إذ يثبت بها معنى اسميا غير معروف من الخارج لنا وللراوي أيضا، ويدعى أنه مجرد ماء التمر والزبيب غير المسكرين، ولا يخلو من غرابة، إذ القدر الثابت منها أن النبيذ الحلال هو الذي يظهر منها.
على أنه لا حاجة لنا إلى ادعاء كون المصطلح عليه هو المسكر المعهود، بل نمنع [أن] الظاهر من الأخبار كون النبيذ اسما لمجرد ماء التمر، بل الظاهر منها خلاف ذلك، إذ بعد ما سمع الراوي أن النبيذ حلال وأن الحرام هو المسكر فكيف يبقى له مجال للاشتباه؟! سيما وأن يقول: النبيذ [الذي] أذنت [في] شربه هو ماذا، كما في رواية حنان (6)، أو يقول " فأي نبيذ تعني؟ "، كما في رواية

(١) كذا، وفي المصدر: (إن بي أرياح).
(٢) كذا، وفي المصدر: (إن بي أرياح).
(٣) الكافي: ٦ / ٤١٣ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٤٤ الحديث ٣٢٠٨٣.
(٤) لاحظ! سنن النسائي: ٨ / ٣٣٢ باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ١ / ١١.
(٦) الكافي: ٦ / ٤١٥ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٥ / 352 الحديث 32106.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست