الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨٨
الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأن الذي حدث بعده تعد عما كان، وداخل في المسكر الذي قال الرسول (صلى الله عليه وآله) أن كله حرام، وأنه لم ينسخ (1) بل وقع الخلط من اشتباه الاصطلاح السابق باللاحق، نظير حكاية مسح الرسول (صلى الله عليه وآله) على الخفين، حيث لم يطلعوا على أن موضع المسح كان مشقوقا (2).
ألا ترى أن الكلبي لما سأل أولا عبد الله بن الحسن، فقال: حلال خطأه، وقال: إنه ليس بإمام، ولما سأل بعد ذلك عن الصادق (عليه السلام) عن حكمين أولا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت (عليهم السلام) صدقه وعده أمارة الإمامة سأل بعد ذلك عن النبيذ، فقال: حلال، فتحير، وأظهر أن الذي عناه هو المسكر (3)، فقال: شه، فقال: أي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) تغير الماء، فأمرهم أن ينبذوه فيلقون كفا من تمر في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره، ومع هذا الجواب ما قنع حتى سأل عن عدد التمرات ومقدار الماء (4)، وكذلك باقي الرواة ما قنعوا بالجواب بأنه حلال حتى فتشوا.
هذا كله ينادي بأن النبيذ في اصطلاح زمانهم ما كان حقيقة في مطلق ماء التمر أو الزبيب، بل كان حقيقة في الشئ الذي كان حراما البتة، وأنه يشمل ما نحن فيه.
فإن قلت: ورد في العصير بأنه لا بأس بشربه ستة أيام.
قلت: رواية العصير لا دخل لها بالمقام، لأن المقام [مقام] إثبات معنى النبيذ، والقياس في اللغة غير جائز، حتى عند المجوزين للقياس في الشرع، لأنه

(١) في النسخ الخطية: (لم يفسخ)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢) لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١ / ٣٠ الحديث ٩٧، وسائل الشيعة: ١ / ٤٦١ الحديث ١٢٢١.
(٣) في النسخ الخطية: (الذي عنه هو المسكر)، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.
(٤) لاحظ! الكافي: ١ / 348 الحديث 6.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست