الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨٢
بها المحلل جلها - بل كاد أن يكون كلها - من جملة مؤيدات القول بالحرمة ويضر القول بالحلية، لا أنه ينفعه، فضلا عن أن يصير دليلا له.
ومما يؤيد الحرمة، أنها مخالفة لرأي جميع العامة، كما أن الحلية موافقة لرأي كل العامة.. إلى غير ذلك من المؤيدات.
وتصدى بعض الفضلاء للإثبات بخصوصات الأخبار، قال (رحمه الله): يستفاد من الأخبار أن النبيذ هو ماء التمر سواء غلا أم لا، وربما يطلق على ماء الزبيب، وأنه على قسمين: حلال وهو ما لم يصل إلى حد السكر، وحرام وهو ما وصل إليه.
ثم أتى برواية عبد الرحمان [بن] الحجاج (1)، ورواية إبراهيم بن أبي البلاد (2)، ورواية أيوب [بن] راشد (3)، ورواية الكلبي النسابة (4)، ورواية حنان بن سدير (5)، ثم قال.. إلى غير ذلك من الأخبار (6). انتهى.
أقول: للنبيذ معنى وصفي، أعني: المطروح والملقى، ومعنى اسمي، والوصفي معروف.
وأما الاسمي، فإنما هو على حسب ما وقع عليه الاصطلاح، ومعرفة الاصطلاح ليست بالتخمين ولا بمجرد استعمال اللفظ، سيما مع عدم شيوع الاستعمال، بل لا بد من المعرفات المقررة في موضعه.

(١) الكافي: ٦ / ٤١٧ الحديث ٦، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٢.
(٢) الكافي: ٦ / ٤١٦ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٥٤ الحديث ٣٢١١٠.
(٣) الكافي: ٦ / ٤١٥ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦.
(٤) الكافي: ١ / ٢٨٣ الحديث ٦، وسائل الشيعة: ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.
(٥) الكافي: ٦ / ٤١٥ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٥٢ الحديث ٣٢١٠٦.
(٦) الحدائق الناضرة: ٥ / 132 - 137.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست