بخصوص ما ذكروه، بحيث يظهر أن غيره حرام، وهذا أيضا مبطل رأيه.
فجميع أخبار الباب حجة عليه، سوى رواية وفد اليمن، وسيجئ الكلام .
على أنه مر في صدر الرسالة أن المحللين يجوزون دخول ما نحن فيه في النبيذ الحرام البتة، فإذا كان المحللون هكذا حالهم فما ظنك بالمحرمين؟!
وكما كان الأخبار كلها حجة عليه، كان كلها حجة لنا، سوى ما تضمن الحلية مطلقا.
ويظهر من هذه الأخبار أيضا حقية ما نقول به، لأنهم أظهروا فيها أن ما حكمنا بحليته هو كذا وكذا، وأنكم إن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ، بحيث لا يبقى تأمل في أن الحلال هو قسم خاص لا نزاع في حليته.
وأما النكتة في حكمهم من أول الأمر (1) بالحل مطلقا، هو أنه لما ورد أن الرسول (صلى الله عليه وآله) توضأ بالنبيذ (2) وشربه (3)، وظهر ذلك بحيث توهم جمع من أهل السنة حلية النبيذ المصطلح، بل وصرح بعضهم بأنه كان في صدر الإسلام حراما ثم نسخ (4)، ومع ذلك اشتهر عن أهل البيت (عليهم السلام) حرمة النبيذ، كان الرواة يبحثون ويسألونهم عن النبيذ، فقالوا: حلال، اتكالا على ما اشتهر منهم من حرمة كل مسكر حتى النبيذ، وأن الرواة في مثل هذا بمجرد هذا الجواب كانوا يقنعون (5) - بل يفصحون - وتنبيها على أن النبيذ في الحقيقة هو الذي كان في عهد