وأخبرنا إسماعيل بن أحمد وقال: بنا أبو الفضل البقال قال: أبنا أبو الحسين بن بشران قال: بنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر عكرمة قال:
* (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * يعني بذلك: أهل الكتاب وكان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد وإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها فنسختها هذه الآية * (أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم) *.
أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أبنا علي بن أبي أيوب قال: أبنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو بكر النجاد قال: بنا أبو داود السجستاني قال: أبنا نصر بن علي قال: بنا أبو أحمد قال: بنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها من القابلة وأن قيس بن صرمة أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شئ؟ قالت لعلي أذهب فأطلب لك فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * إلى قوله * (من الفجر) *. وقال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * الآية وقد روى أن قيس بن صرمة أكل بعدما نام وأن عمر بن الخطاب جامع زوجته بعد أن نامت فنزل فيهما قوله تعالى: * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) * الآية.
القول الثاني: أنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقوال: