إسحاق الكاذي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا أسود بن عامر قال: بنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث وصارت الوصية للأقربين.
قال أحمد: وحدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: نسخت الوصية عن الوالدين وجعلت للأقربين.
قال أبو داود: وحدثنا حماد بن مسلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت العلاء ابن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية فقالا: هي للقرابة.
القول الثالث: ان الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية.
أخبرنا أبو بكر العامر قال: أبنا علي بن الفضل قال: أبنا ابن عبد الصمد قال: أبنا عبد الله بن أحمد قال: أبنا إبراهيم بن حريم قال: بنا عبد الحميد قال: بنا مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى عن قتادة قال: أمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ الوالدين والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أبنا يونس عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك وأثبتت لهما نصيبهما في سورة النساء وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ من الأقربين كل وارث.