ذكر الآية الثانية:
قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * زعم من لا فهم له من ناقلي التفسير أنها نسخت بالاستثناء بعدها وهو قوله تعالى: * (إلا الذين تابوا) * وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا.
ذكر الآية الثالثة:
قوله تعالى: * (يا أيها آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم) * الآية ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) *.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: أبنا محمد بن قهزاد، قال: بنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: * (يا أيها الذي آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) * الآية ثم نسخ واستثنى من ذلك: * (ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) * وهذا مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك وليس هذا نسخ إنما هو تخصيص.
والثاني: أن الآيتين محكمتان فالاستيذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها والإذن لا يتصور من غير آذن فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولى وهذا أصح.
ذكر الآية الرابعة:
قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن مسعود رضي الله