عنهما قال: هذه الآية مما تهاون الناس به * (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) * وما نسخت قط. قال أحمد: وبنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي * (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) * قال: ليست منسوخة وهذا قول القاسم بن محمد وجابر بن زيد.
فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا هاشم قال:
بنا شعبة عن داود أبي هند عن ابن المسيب قال هذه الآية منسوخة:
وقد روي عنه أنه قال هي منسوخة بقوله: * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * وهذا ليس بشئ لأن معنى الآية: * (وإذا بلغ الأطفال منكم) * أي: من الأحرار الحلم فليستأذنوا أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم * (كما أستأذن الذين من قبلهم) * يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم فالبالغ يستأذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث.
ذكر الآية السابعة:
قوله تعالى: * (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على مريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) * هذه الآية كلها محكمة والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه فمن المفسرين من يقول المعنى: ليس عليكم في مؤاكلتكم حرج لأن القوم تحرجوا وقالوا: الأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب والمريض لا يستوفي الطعام فكيف نؤاكلهم وبعضهم يقول بل كانوا يضعون مفاتحهم إذا غزوا عند أهل الضر ويأمرونهم أن يأكلوا فيتورع أولئك عن الأكل فنزلت هذه الآية. وأما البيوت المذكورة فيباح للإنسان الأكل منه لجريان العادة ببذل أهلها الطعام لأهلها وكل ذلك محكم وقد زعم بعضهم: أنها منسوخة بقوله: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * وليس هذا بقول فقيه.