عنه هو الرداء وقد زعم قوم: أن هذا نسخ بقوله: * (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) *.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين قال: أبنا البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل قال: بنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا محمد بن قهزاد قال: بنا علي ابن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) * إلى قوله: * (ليعلم ما يخفين من زينتهن) * نسخ ذلك واستثنى من قوله: * (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) * وكذلك قال الضحاك وهذا ليس بصحيح لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها وهذه الآية في العجائز فلا نسخ.
ذكر الآية الخامسة:
قوله تعالى: * (فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) * زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف وليس هذا صحيحا فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل وعليهم ما حملوا ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ.
ذكر الآية السادسة:
قوله تعالى: * (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) *.
اختلفوا في هذه الآية فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: أبنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عفان قال: بنا أبو عوانة قال: بنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله