أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) * قالا: ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع قال أحمد: وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا وقال أحمد: وبنا حسين عن شيبان عن قتادة * (وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) * الآية قال: قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * ذكر الآية الثالثة:
قوله تعالى: * (لا يحل لك النساء من بعد) * اختلف المفسرون فيها على قولين:
القول الأول: أنها منسوخة بقوله: * (إنا أحللنا لك أزواجك) * وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين قال: أبنا البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا عمران بن محمد الأنصاري قال: بنا أبو عاصم قال: ابنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء " قال أبو سلمان الدمشقي يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثاني: أنها محكمة ثم فيها قولان:
الأول: إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين قال: أبنا البرمكي قال: بنا إسماعيل بن العباس قال: بنا أبو بكر بن أبي داود قال: ذكر محمد بن مصفى أن