ذكر الآية الرابعة:
قوله تعالى: * (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) * وزعم ذلك الجاهل أنها منسوخة بآية السيف وهذا باطل. قال الزجاج: هذه الآية لفظها لفظ أمر ومعناها الخبر والمعنى: إن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها وعلى هذا لا وجه للنسخ.
ذكر الآية الخامسة:
قوله تعالى: * (فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا) * زعم بعض المفسرين: أنها منسوخة بآية السيف وهذا ليس بصحيح لأنه إن كان المعنى لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة فإن المعنى أن أعمارهم سريعة الفناء فلا وجه للنسخ. وإن كان المعنى لا تعجل بطلب قتالهم فإن هذه السورة نزلت بمكة ولم يؤمر حينئذ بالقتال فنهيه عن الاستعجال بطلب بطلب قتال واقع في موضعه ثم أمره بقتالهم بعد الهجرة لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة فكيف يتوجه النسخ فسبحان من قدر وجود قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القرآن يدعون نسخ ما ليس بمنسوخ وكان ذلك من سوء الفهم نعوذ بالله منه.