القول الأول: أنها منسوخة ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه قوله * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) * قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود. وقال أبو جعفر النحاس من قال: إن قوله: * (ولا يقتلون النفس) * الآيات نسخها قوله * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) * فمعناه نزل بنسخها والآيتان واحد لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر.
والثاني: قوله * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) * الآية وهذا لا يصح لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه.
والثالث: انه نسخت بالاستثناء في قوله: * (إلا من تاب) * وهذا باطل لأن الاستثناء ليس بنسخ.
والقول الثاني: أنها محكمة والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل والزنا.