أخبرنا عبد الوهاب قال: أبنا أبو طاهر قال: أبنا ابن شاذان قال: أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أبنا إبراهيم بن الحسين قال: أبنا آدم قال: أبنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يأكل بالمعروف: يعني سلفا من مال يتيمه وهذا القول مذهب عبيدة السلماني وأبي وائل وسعيد بن جبير وأبي العالية ومقاتل. وقد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثله وروى يعقوب بن حيان عن أحمد بن حنبل مثله.
القول الثاني: أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف.
أخبرنا ابن الحصين قال: أبنا ابن غيلان قال: أبنا أبو بكر الشافعي قال: بنا إسحاق بن الحسن قال: أبنا موسى بن مسعود قال: بنا الثوري قال: بنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم * (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * قال ما يسد الجوع ويواري العورة وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يلبس عمامة.
وقال الحسن وعطاء ومكحول: يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة ولا يقضي إذا وجد قال عكرمة والسدي يأكل بأطراف أصابعة بعد ولا يسرف في الأكل ولا يكتسي منه وهذا مذهب قتادة.
والقول الثالث: أنه يقول مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة فإذا أيسر قضاء وإن لم يوسر فهو في حل قاله الشعبي.