تفسير النسفي - النسفي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
* (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) * من النصرة والتأييد * (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) * ذلك مبتدأ وما بعده خبره اى ذلك الامر وهو اضلال اعمال أحد الفريقين وتكفير سيآت الثاني والاصلاح كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهو الشيطان وهؤلاءالحق وهو القران * (كذلك) * مثل ذلك الضرب * (يضرب الله) * اى يبين الله * (للناس أمثالهم) * والضمير راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على معنى انه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم وقد جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكافرين واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين أو جعل الاضلال مثلا لخيبة الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز الأبرار * (فإذا لقيتم الذين كفروا) * من اللقاء وهو الحرب * (فضرب الرقاب) * أصله فاضربوا الرقاب ضربا فحذف الفعل وقدم المصدر فانيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار مع اعطاء معنى التوكيد لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبه التي فيه وضرب الرقاب عبارة عن القتل لا ان الواجب ان تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء ولان قتل الانسان أكثر ما يكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل وان ضرب غير رقبته * (حتى إذا أثخنتموهم) * أكثرتم فيهم القتل * (فشدوا الوثاق) * فأسروهم والوثاق بالفتح والكسر اسم ما يوثق به والمعنى فشدوا وثاق الأسارى حتى لا يفلتوا منكم * (فإما منا بعد) * اى بعد ان تاسروهم * (وإما فداء) * منا وفداء منصوبان بفعلهما مضمرين اى فاما تمنون منا أو تفدون قداء والمعنى والتخيير بين الامرين بعد الاسريين ان يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين ان يغادوهم وحكم أسارى المشركين عندنا القتل أو الاسترقاق والمن والفداء المذكوران في الآية منسوخ بقوله اقتلوا المشركين لأن سورة براء من آخر ما نزل عن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء انما هو الاسلام أو ضرب العنق أو المراد بالمن ان يمن عليهم بترك القتل وليسترقوا أو يمن عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وبالفداء ان يفادى بأساراهم أسارى المسلمين فقد رواه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما والمشهور انه لا يرى فداءهم لا بمال وبغيره لئلا يعودوا حربا علينا وعند الشافعي ورحمه الله تعالى للامام ان يختار أحد الأمور الأربعة القتل والاسترقاق والفداء بأسارى المسلمين والمن * (حتى تضع الحرب أوزارها) * اثقالها وآلاتها التي لا تقوم الا بها كالسلاح والكراع وقيل أوزارها آثامها يعنى حتى تترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم بان يسلموا وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد أو بالمن والفداء فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله انهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك إذا لم يبق لهم
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»