تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٤١
وطاوس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كافر وليس كممن كفر بالله واليوم الآخر قال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقال عكرمة معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا سورة المائدة (45) قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها) أي أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة (أن النفس بالنفس) يعني ممن نفس القاتل بنفس المقتول وفاء يقتل به (والعين بالعين) تفقأ بها (والأنف بالأنف) يجدع به (والأذن بالأذن) تقطع بها قال ابن عباس أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو أن النفس بالنفس واحدة بواحدة إلى آخرها فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين ويفقأون بالعين العينبن وخفف نافع الأذن في جميع القرآن ونقلها الآخرون (والسن بالسن) تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص (والجروح قصاص) فهذا تعميم بعد تخصيص لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن ثم قال (والجروح قصاص) أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوها وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته وقرأ الكسائي (والعين) وما بعدها بالرفع وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو (والجروح) بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب كالنفس قوله تعالى (فمن تصدق به) أي بالقصاص (فهو كفارة له) قيل الهاء في له كناية عن المجروح وولي القتيل أي كفارة للمصدق وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا عبد الله الحسين بن محمد الدينوري أنا عمر بن الخطاب أنا عبد الله بن الفضل أخبرنا أبو خيثمة أنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه / ح / وقال جماعة هي كناية عن الجارح والقاتل يعني إذا عفا المجنى عليه من الجاني فعفوه كفارة لذنب الجانب لا يؤاخذ به في الآخرة كما أن القصاص كفارة له
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»