تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
السلمي وأسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء قومهم مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فكان يعطيهم تألفا لقومهم وترغيبا لأمثالهم في الإسلام فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس خمس الغنيمة والفيء سهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بلإزاء قوم كفار من موضع متناء لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون إما الضعف نيتهم أو لضعف حالهم فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة وقيل من سهم المؤلفة ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات وقيل من سهم سبيل الله روي أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأما الكفار من المؤلفة فهو من يخشى سره منهم أو يرجى إسلامه فيريد الإمام أن يعطي هذا حذرا من شره أو يعطي ذلك ترغيبا به في الإسلام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس كما أعطى صفوان بن أمية لما كان يرى من ميله إلى الإسلام أما اليوم فقد أعز الله الإسلام فله الحمد وأغناه أن يتألف عليه رجالا فلا يعطى مشرك تألفا بحال وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط روي ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه وقال قوم سهمهم ثابت يروى ذلك عن الحسن وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور وقال أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك قوله تعالى (وفي الرقاب) والصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقة هذا قول أكثر الفقهاء وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعدو الشافعي وقال جماعة يشتري بسهم الرقاب عبيدا فيعتقون وهذا قول الحسن وبه قال مالك وأحمد وإسحاق قوله تعالى (والغارمين) والصنف السادس هم الغارمون وهم قسمان أدانوا لأنفسهم في غير معصية فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون وقسم أدانوا في المعروف وإصلاح ذاب البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنبأنا زاهر بن أحمد أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها ورواه معمر عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بمعناه أما من كان دينه في معصية الله وفساد فلا يدفع شيء إليه وقوله تعالى (وفي سبيل الله) أراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو وما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء ولا يعطى شيء منه في الحج عند أكثر أهل العلم وقال قوم يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق قوله تعالى (وابن السبيل)
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»