والحكم حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة قال إبراهيم هو الضغث وقال الربيع لقاط السنبل وقال مجاهد كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر وقال يزيد بن الأصم كان أهل المدينة إذا أصرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد فيجيء المسكين يضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه وقال سعيد بن جبير كان هذا حقا بإتيانه في ابتداء الإسلام منسوخا بإيجاب العشر قال مقسم عن ابن عباس نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وقيل أراد بالإسراف إعطاء الكل قال ابن عباس في رواية الكلبي عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية قال السدي لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء قال الزجاج على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف لأنه جاء في الخبر بمن تعول ابدأ وقال سعيد بن المسيب معناه لا تمنعوا الصدقة فتأويل هذه الآية على هذا لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدفة وقال مقاتل لا تشركوا الإصنام في الحرث والأنعام وقال الزهري لا تنفقوا في المعصية وقال مجاهد لإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل وقال لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فانفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف وروى ابن وهب عن أبي زيد قال الخطاب للسلاطين يقول لا تأخذوا فوق حقكم سورة الأنعام (142 143) تفسير البغوي ج 2 / محيي الدين البغوي قوله عز وجل (ومن الأنعام) أي وأنشأ من الأنعام (حمولة) وهي كل ما يحمل عليها من الإبل (وفرشا) وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل (كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان) لا تسلكوا طريقة آثاره في تحريم الحرث والأنعام (أنه لكم عدو مبين) ثم بين الحمولة والفرش فقال (ثمانية أزواج) نصبها على البدل من الحمولة والفرش أي وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج أصناف (من الضأن اثنين) أي الذكر والأنثى فالذكر زوج والأنثى زوج والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخر والضأن النعاج وهي ذوات الصوف من الغنم والواحد ضأن
(١٣٦)