سورة النساء 4 عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف وقال ربيعة يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر (فإن خفتم) خشيتم وقيل علمتم (ألا تعدلوا) بي الأزواج الأربع (فواحدة) أي فانكحوا واحدة وقرأ أبو جعفر (فواحدة) بالرفع (أو ما ملكت أيمانكم) يعني السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن وذكر الأيمان بيان تقديره أوما ملكتم وقال بعض أهل المعاني أو ما ملكت أيمانكم أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة (ذلك أدنى) أقرب (أن لا تعولوا) أي لا تجوروا ولا تميلوا يقال ميزان عائل أي جائر مائل هذا قول أكثر المفسرين وقال مجاهد أن لا تضلوا وقال الفراء أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم وأصل العول المجاوزة ومنه عول الفرائض وقال الشافعي رحمه الله أن لا تكثر عيالكم وما قاله أحد إنما يقال أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله وقال أبو حاتم كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا فله بلغة ويقال هي لغة حمير وقرأ طلحة بن مصرف (أن لا تعيلوا) وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه 4 (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال الكلبي ومجاهد هذا الخطاب للأولياء وذلك أن ولي المرأة كان إذا تزوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله قال الحضرمي وكان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ولا مهر بينهما فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق وقال الآخرون الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق وهذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين والصدقات المهور واحدها صدقة نحلة قال قتادة فريضة وقال ابن جريج فريضة مسماة قال أبو عبيدة ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة وقال الكلبي عطية وهبة وقال أبو عبيدة عن طيب نفس وقال الزجاج تدينا أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج \ (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن منكم فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسرة فلذلك وحد النفس كما قال الله
(٣٩٢)