تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
نزولها أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو الوليد أنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض وقال مقاتل والكلبي نزلت في أم كجة امرأة أوس بن ثابت وبناته وقال عطاء استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخا فأخذ الأخ المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد فقالت يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإن سعدا قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك \ فنزل (يوصيكم الله) إلى آخرها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال له \ أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك \ فهو أول ميراث قسم في الإسلام قوله عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم) أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي في أمر أولادكم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين (6 فإن كن) يعني المتروكات من الأولاد (نساء فوق اثنتين) أي اثنتين فصاعدا (فوق) صلة كقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق) (فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت) يعني البنت (واحدة) قراءة العامة على خبر كان رفعها أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة (فلها النصف ولأبويه) يعني لأبوي الميت كناية عن غير مذكور (لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن والأب يكون صاحب فرض (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) قرأ حمزة والكسائي (فلأمه) بكسر الهمزة استقلالا للضمة بعد الكسرة وقرأ الآخرون بالضم على الأصل (فإن كان له إخوة) اثنان أو أكثر ذكورا وإناثا (فلأمه السدس) والباقي يكون للأب إن كان معها أب والإخوة لا ميراث لهم مع الأب ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجي الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة لأن الله تعالى قال (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ولا يقال للاثنين إخوة فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء فهو موجود في الاثنين كما قال الله تعالى (فقد صغت قلوبكما) ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى اثنين قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر (يوصي) بفتح الصاد على مالم يسم فاعله وكذلك الثانية ووافق حفص في الثانية وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل بدليل قوله تعالى (يوصين) و (توصون) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية ومعنى الآية الجمع لا الترتيب وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان والإرث مؤخر عن كل واحد منهما (آباؤكم وأبناؤكم)
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»