تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أخبرنا مسلم بن إبراهيم أنا وهيب بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر \ وفي الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان فأما حجب النقصان فهو أن الولد أو ولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس وكذلك الاثنان فصاعدا من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدات كلهن وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات للأم يسقطون بأربعة بالأب والجد وإن علا وبالولد وولد الابن وإن سفل وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحق رحمهم الله وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم وذهب قوم إلى أن الأخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب وهو قول أبي بكر الصديق وابن عابس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وطاوس وأبو حنيفة رحمهم الله وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا فإن كان مع الجد أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب فيشتركان في الميراث فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب فإن استويا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم لأب والأم ثم العم لأب ثم بنوهم على ترتيب بني ألإخوة ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء فالميراث للمعتق فإن لم يكن حيا فلعصبات المعتق وأربعة من الذكور يعصبون الإناث الابن وابن الابن والأخ للأب والأم والأخ للأب حتى لو ماتت عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يفرض للبنت والأخت وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث ومن فوقه إذا لم تأخذ من الثلثين شيئا حتى لو ماتت عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والأخت للأب والأم أو للأب تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي للأخت فلو مات عن بنتين وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا آدم أنا شعبة أنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأختب فقال للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبو موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسئلوني ما دام هذا الحبر فيكم رجعنا إلى تفسير الآية واختلفوا في سبب
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»