تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
سورة النساء 11 11 قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الآية اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان فأبطل الله ذلك بقوله (للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) الآية وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة قال الله تعالى (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) ثم صارت الوراثة بالهجرة قال الله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب والنكاح أو الولاء والمعني بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه وبالولاء أن المعتق وعصابته يرثون المعتق فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة فنقول إذا مات ميت وله مال فيبدأ بتجهيزه ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه فما فضل يقسم بين الورثة على ثلاثة أقسام منهم من يرث بالفرض من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بهما جميعا فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب فأما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الأم ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين والإخوة وبني الأعمام وبنيهم ومن يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد فإن كان للميت ولد ابن فيرث الأب بالفرض السدس وإن كان للميت بنت فيرث الأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب وكذلك الجد وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عن الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض وجملة الورثة سبعة عشر عشرة من الرجال وسبع من النساء فمن الرجال الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علا والأخ سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم وابن الأخ للأم أو للأب وإن سفل والعم للأب والأم أو للأب وأبناؤهما وإن سفلوا والزوج ومولى العتاق ومن النساء البنت وبنت الابن وإن سفلت والجدة أم الأم وأم الأب والأخت سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة ومولاة العتاق وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير الأبوان والولدان والزوجان لأنه ليس بينهم وبين الميت واسطة
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»