والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت ونعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبرنا الشافعي أنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم \ فأما الكافر فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم لأن الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم \ لا يتوارث أهل ملتين شتى \ وتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر وأما الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين أهل ملتين شتى والرقيق لا يرث أحدا ولا يرثه أحد لأنه لا ملك له لا فرق فيه بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والقتل يمنع الميراث عمدا كان أو خطأ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال \ القاتل لا يرث \ ونعني بعمى الموت أن المتوارثين إذا عمى موتهما كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته والسهام المحدودة في الفرائض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدي فالنصف فرض ثلاثة فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصلب أو لبنت الابن عند عدم ولد الصلب وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن لولد لأب وأم والربع فرض اثنين فرض الزوج إذا كان للميت ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا ولبنتي الابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب وفرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعدا والثلث فرض ثلاثة فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد والاثنان من الأخوة والأخوات إلا في مسئلتين أحدهما زوج وأبوان والثانية زوجة وأبوان فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم ذكرهم وأنثام فيه سواء وفرض الجد مع الأخوة إذ لم يكن في المسألة صاحب فرض وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب إذا كان للميت ولد وفرض الأم إذا كان للميت ولد واثنان من الإخوة والأخوات وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الإخوة والأخوات إذا كان في المسئلة صاحب فرض وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة وفرض الجدة والجدات وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أنثى وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة للثلثين وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم تكملة للثلثين أخبرنا
(٤٠٠)