تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤١١
السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن فيبيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة \ وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين \ وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم \ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء \ وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال \ لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم \ وإنما يكون هذا في حال الصغر وعند أبي حنيفة رضي الله عنه مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الحمل ستة أشهر والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات يروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وبه قال عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم وهو قول ابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \ لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان \ هكذا روى بعضهم هذا الحديث ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وأما المحرمات بالصهرية فقوله (وأمهات نسائكم) وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة سميت ربيبة لتربيته إياها وقوله (في حجوركم) أي في تربيتكم يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته (دخلتم
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»