أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
يدل على قولك، لأنهما إذا كانتا من الرأس فالماء الجديد الذي أخذ لهما هو الذي أخذه لجميع الرأس، ولا فرق بين قول القائل: " أخذ للأذنين ماء جديدا " وبين قوله: " أخذ للرأس ماء جديدا " إذا كانتا من الرأس، والماء المأخوذ للرأس هو للأذنين، وقول الربيع بنت معوذ: " مسح برأسه ثم مسح أذنيه " لا دلالة فيه على تجديد الماء للأذنين، لأن ذكر المسح لا يقتضي تجديد الماء لهما، لأن اسم المسح يقع على هذا الفعل مع عدم الماء، وهو مثل ما روي " أنه مسح رأسه مرتين بماء واحد أقبل بهما وأدبر " وقد علمنا أنه أقبل بهما وأدبر ولم يوجب ذلك تجديد الماء، كذلك الأذنان، إذ غير ممكن مسح الرأس مع الأذنين في وقت واحد كما لا يمكن مسح مقدم الرأس ومؤخره في حال واحدة، فلا دلالة في ذكر مسح الأذنين بعد مسح الرأس على تجديد الماء لهما دون الرأس.
مطلب: في معنى قوله عليه الصلاة السلام: " سجد وجهي للذي خلقه " فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره " فجعل السمع من الوجه. قيل له: لم يرد بالوجه في هذا الموضع العضو المسمى بذلك، وإنما أراد به أن جملة الانسان هو الساجد لله لا الوجه، وهو كقوله تعالى: (كل شئ هالك إلا وجهه) [القصص: 88] يعني به ذاته. وأيضا فإنه ذكر السمع، وليس الأذنان هما السمع، فلا دلالة فيه على حكم الأذنين، وقد قال الشاعر:
إلى هامة قد وقر الضرب سمعها * وليست كأخرى سمعها لم يوقر فأضاف السمع إلى الهامة. ويدل على أنهما تمسحان مع الرأس على وجه التبع أنه ليس في الأصول مسح مسنون إلا على وجه التبع للمفروض منه، ألا ترى أن من سنة المسح على الخفين أن يمسح من أطراف الأصابع إلى أصل الساق والمفروض منه بعضه أما على قولنا فمقدار ثلاثة أصابع وعلى قول المخالف مقدار ما يسمى مسحا؟ وقد روي في حديث عبد خير عن علي أنه مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الله بن زيد المازني والمقدام بن معدي كرب: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه "، ومعلوم أن القفا ليس بموضع مفروض المسح، لأن مسح ما تحت الأذنين لا يجزي من المفروض، وإنما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»