أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها * (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * هذا إذا قضين أجلهن وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»