أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
قال الشيخ رحمه الله قد روينا عن ابن عباس في معناه أنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * قال وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه وأطال الكلام في شرحه أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»