أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى فإما أن يفيء وإما أن يطلق وروي عن غيرهم من أصحاب النبي عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر أقال والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق والفيئة الجماع إن كان قادرا عليه وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»