أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق قال الشافعي رحمه الله وذكر بعض أهل التفسير هذا
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: هشام بن عروة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»