أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
منهما صاحبه وقد ذكرا في وقت واحد كما يقال له افده أو نبيعه عليك بلا فصل وأطال الكلام في شرحه وبيان الاعتبار بالعزم وقال في خلال ذلك وكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد وقال في موضع آخر هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»