أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الأول من أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه ويليه الجزء الثاني وأوله ما يؤثر عنه في السير والجهاد
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318