أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد وأطال الكلام فيه وإنما أراد نسخ الحبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة والله أعلم أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله وقد قال الله عز وجل * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) *
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»