أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله وهذا يشبه قول الله عز وجل * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»