أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
أراد به الزوج الثاني إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها في العدة ثم تكون الحجة في رجوعها إلى الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم بغايته وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة والله أعلم أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»