أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا زاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه فقوله في المطلقات * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) * إذا قاربن بلوغ أجلهن
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»