أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
وقال تعالى * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * قال الشافعي في قول الله عز وجل * (إن أرادوا إصلاحا) * يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم فأيما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها مالم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل وقال في قول الله عز وجل * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا) *
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»