أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
نا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ذكر الله عز وجل الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فقال جل ثناؤه * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * وقال عز وجل * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) * وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه * (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) * زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق ولم ينو في الحكم ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»