أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطين بعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله ولم يكن معصيتهن الزوج فيما يجب له بغير فاحشة أولى أن يحل ما أعطين من أن يعصين الله عز وجل والزوج بالزنا قال وأمر الله عز وجل في اللائي يكرههن أزواجهن ولم يأتين بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك تأدية الحق وإجمال العشرة وقال تعالى * (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) *
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»