أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ذلك أيضا بهذه الآية أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * قال وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال الشافعي رحمه الله وطلاق السنة في المرأة المدخول
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»