أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة قال الشافعي في قول الله عز وجل * (فتحرير رقبة) * قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل * (فتحرير رقبة مؤمنة) * وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع