أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع واحتج في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيدالخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا لهن أزواج في الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»